وجه ايضا للقوم بان الاية الاولى مختصة باهل الكتاب , و الثانية مرتبطة بامة
الاسلام , بعدما تقدم من عدم الاختصاص و ظهورها فى العموم , حسبما يؤيده النصوص
و الفتاوى .
الفصل الثامن
فى بيان من بيده القصاص
ان القرآن ينطق بان القصاص حق مجعول لولى من قتل عمدا حيث يقول
( . . . و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان
منصورا)
. [1] فالقصاص سلطة خاصة يكون اعمالها او تركها الذى هو ايضا نوع اعمال بيد
ولى المقتول ظلما , و ليس ميراثا تركه المقتول بل حق بدوى جعل لوليه , فليس
لغيره سهم فيه , حتى المقتول بعدما اصيب و قبل ان يقتل , فليس له العفو او
المطالبة بالمال او الأعمال , اذ لا حق له اصلا . نعم : لقصاص العضو قطعا او
جرحا حكم آخر , سيوافيك ان شاء الله .
و حيث ان القصاص حق مجعول لولى المقتول فلا مساس له بالحد حتى يحتاج اصل
ثبوته الى حكم القاضى كما فى الحدود و بينهما فروق عديدة منها : ان الحد قد
يسقط بالتوبة دون القصاص . و منها : ان الحد يمكن العفو عنه اذا كان ثبوته
بالاقرار دون القصاص , اذ ليس للامام العفو عنه اصلا . و منها : ان الحد يمكن
العفو عنه اذا كان ثبوته بالاقرار دون القصاص , اذ ليس للامام العفو عنه اصلا 0
و منها : ان الحد لا يصح اجرائه الا بميزان القضاء و حكم القاضى دون القصاص ,
حيث انه لا يحتاج الى القضاء , بل يصح لولى المقتول ان يتولاه . نعم : ذهب بعض
الفقهاء الى اعتبار اذن ولى