responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خمس رسائل نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 105
وجه ايضا للقوم بان الاية الاولى مختصة باهل الكتاب , و الثانية مرتبطة بامة الاسلام , بعدما تقدم من عدم الاختصاص و ظهورها فى العموم , حسبما يؤيده النصوص و الفتاوى .

الفصل الثامن فى بيان من بيده القصاص

ان القرآن ينطق بان القصاص حق مجعول لولى من قتل عمدا حيث يقول ( . . . و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انه كان منصورا) . [1] فالقصاص سلطة خاصة يكون اعمالها او تركها الذى هو ايضا نوع اعمال بيد ولى المقتول ظلما , و ليس ميراثا تركه المقتول بل حق بدوى جعل لوليه , فليس لغيره سهم فيه , حتى المقتول بعدما اصيب و قبل ان يقتل , فليس له العفو او المطالبة بالمال او الأعمال , اذ لا حق له اصلا . نعم : لقصاص العضو قطعا او جرحا حكم آخر , سيوافيك ان شاء الله .

و حيث ان القصاص حق مجعول لولى المقتول فلا مساس له بالحد حتى يحتاج اصل ثبوته الى حكم القاضى كما فى الحدود و بينهما فروق عديدة منها : ان الحد قد يسقط بالتوبة دون القصاص . و منها : ان الحد يمكن العفو عنه اذا كان ثبوته بالاقرار دون القصاص , اذ ليس للامام العفو عنه اصلا . و منها : ان الحد يمكن العفو عنه اذا كان ثبوته بالاقرار دون القصاص , اذ ليس للامام العفو عنه اصلا 0 و منها : ان الحد لا يصح اجرائه الا بميزان القضاء و حكم القاضى دون القصاص , حيث انه لا يحتاج الى القضاء , بل يصح لولى المقتول ان يتولاه . نعم : ذهب بعض الفقهاء الى اعتبار اذن ولى


[1]سورة الاسراء آية 32 .

نام کتاب : خمس رسائل نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست