responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خمس رسائل نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 104

الفصل السابع فى اعتبار التماثل فى القصاص

ان القرآن لكونه كتابا انزل بالحق ليقوم الناس بالقسط , قد قرر القصاص بحيث لا يتجاوز به عن العدل حيث قال :

( و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس) . الاية [1] و الظاهر منها هو اعتبار التساوى فى قتل النفس , فلا يجوز الاسراف فيه بقتل ازيد من واحد بواحد , كما كان دأب الجاهلية , و لا اختصاص لهذا الحكم ببنى اسرائيل كما مر فى الفصل الثانى اذ الميزان فى القصاص هو ما قرره الشرع بالقسط , لا ما يقضيه الغريزة السبعية المهاجمة .

ثم انه لما كان مجرد تقابل النفس بالنفس يشمل ما اذا كان احدهما حرا و الاخر عبدا او احدهما ذكرا و الاخر انثى , بينه و قيده بقوله :

( يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى) . الاية [2] فتدل على اعتبار التماثل الخاص بين المقتول و من يقتل قصاصا .

و لا مجال لتوهم التنافى بين الايتين بعد كون الاولى مطلقة محمولة على الثانية التى تكون مقيدة , حيث انه لا تعارض بين الاطلاق و التقييد , كما لا تنافى بين العموم و الخصوص . و الاية ساكتة عما لو قتل الذكر الانثى او قتلته الانثى , و لكن لذلك حكم مضبوط فى السنة , و الكلام الان حول الاية الناطقة باعتبار التماثل فى الذكورة و الانوثة , و لا


[1]سورة المائدة آية 45 .

[2]سورة البقرة آية 178 .

نام کتاب : خمس رسائل نویسنده : جوادی آملی، عبدالله    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست