responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 274

محققا والثاني مشكوكا (سجدتان قبل سلامه) في الصور السبع ويسجده بالجامع وغيره في غير صلاة الجمعة.

(و) يسجده (بالجامع) الذي صلى فيه (في الجمعة) المترتب نقصه فيها، كما لو أدرك مع إمام ركعة وقام للقضاء فسها عن السورة مثلا ولا يسجده في غيره وهو مبني على الراجح من أن مجرد الخروج من المسجد لا يعد طولا، وإنما الطول بالعرف وتسميته حينئذ قبليا باعتبار ما كان وإلا فهو الآن واقع بعده، وأما السجود البعدي من الجمعة فيسجده في أي جامع كان (وأعاد) من سجد القبلي (تشهده) بعده استنانا ليقع سلامه عقب تشهد ولا يدعو فيه، وهذه إحدى مواضع لا يطلب في تشهدها الدعاء، ومن أقيمت عليه الصلاة ولو في فرض أو خرج عليه الخطيب وهو فيتشهد نافلة، ومن سها عن التشهد حتى سلم الامام أو سلم عليه وهو في أثنائه أو بعد تمامه قبل شروعه في الدعاء.

وفهم من قوله أعاد أن القبلي يكون بعد الفراغ من التشهد بل وبعد الصلاة على النبي والدعاء، ثم مثل لنقص السنة المؤكدة بقوله: (كترك جهر) لفاتحة فقط ولو مرة وأولى مع سورة أو بسورة فقط في ركعتين لانه فيها سنة خفيفة وأتى بدله بأدنى السر، فإن أتى بأعلاه بأن أسمع نفسه فلا سجود كما يأتي (و) ترك (سورة) أي ما زاد على أم القرآن ولو في ركعة (بفرض)

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست