responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 273

مطلقا ولم يدر السابقة صلاهما وأعاد الاولى، وثلاثا كذلك صلاها مرتين وأعاد الاولى، وأربعا كذلك صلاها ثلاث مرات وأعاد الاولى، وخمسا صلاها أربع مرات وأعاد الاولى لاجل الترتيب، وبراءة الذمة تحصل بفعل الفوائت مرة، والراجح على ما عند ابن رشد أنه لا يطالب بالاعادة ثم تمم قوله فيما مر وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا إلى آخر المسائل وكان ضابط ذلك أنه كلما زاد واحدة في المنسي زادها على الخمس الثابتة للواحدة بقوله: (وصلى في ثلاث مرتبة من يوم) وليلة (لا يعلم الاولى) منها ولا سبق الليل على النهار (سبعا) مرتبة بزيادةواحدة على الست يخرج بها من عهدة الشكوك، فإن بدأ بالصبح ختم بالظهر (و) إن نسي (أربعا) من يوم وليلة ولا يدري الاولى ولا سبق الليل على النهار صلى (ثمانيا) فيزيد واحدة على السبع (و) إن نسي (خمسا) كذلك صلى (تسعا) فيزيد واحدة على الثمانية.

فصل: يذكر فيه حكم سجود السهو

وما يتعلق به والسهو: الذهول عن الشئ بحيث لو نبه بأدنى تنبيه لتنبه.

والنسيان هو الذهول عن الشئ لكن لا يتنبه له بأدنى تنبيه، وأعقبه للفصل السابق لجامع الذهول فيهما، إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض وبدأ بحكمه بقوله: (سن لسهو) من إمام وفذ ولو حكما كالقاضي بعد سلام إمامه إن لم يتكرر السهو بل (وإن تكرر) من نوع أو أكثر وهذا مبالغة في سجدتان اللاتي أي سن سجدتان لاجل سهو وإن تكرر، ويجوز أنه مبالغة في سن لدفع توهم الوجوب عند التكرر (بنقص سنة مؤكدة) داخلة الصلاة محققا أو مشكوكا في حصوله أو شك فيما حصل هل هو نقص أو زيادة ؟ (أو) بنقص سنة ولو لغير مؤكدة (مع زيادة) وسواء كان النقص والزيادة محققين أو مشكوكين أو أحده

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : الدردیر، احمد بن محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست