نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 432
يقال بالنسبة إلى هذا كذا و بالنسبة إلى ذاك كذا , بل انها مجعولة بنحو
القانون
لنفس الفتوى ولو كان قيدا كالحياة دخيلا فيها يدخل في
موضوعها فتجعل الحجية لفتوى المجتهد الحي والا فالموضوع لايقيد بها .
و على هذا نشير إلى فتوى المجتهد في زمان حياته و نقول كانت
حجة في ذلك الزمان قطعا سواء كان المجعول حجية فتوى المجتهد الحي أو
كان المجعول حجية فتوى المجتهد مطلقا , لانطباق كليهما عليها ,
والمفروض وقوع الشك بعد الموت فتتم الاركان و تستصحب حجيتها .
هذا تمام الكلام في أدلة المجوزين .
و أما أدلة المانعين فوجوه :
الاول : دعوى الاجماع من علماء الشيعة , و مخالفة الاخباريين
والمحقق القمي لايضر كما مر من إحتمال المدرك , ولكن هذا الوجه
لايمكن المساعدة عليه لانه يحتمل استناد المجمعين إلى الوجوه الاتية
, فلايكون كاشفا عن قول المعصوم , على أن مخالفتهم و إن يحتمل فيها
الاستناد إلى ما ذكر سابقا , إلا أن احتمال عدم ذلك كاف في عدم كون
الاجماع كاشفا .
الثاني : الاطلاقات الدالة على جواز التقليد ظاهرة في اعتبار
الحياة . وفيه أن الاطلاقات وإن كان موضوعها الحي إلا أنها ليست في
مقام الحصر , و اعتبار الحياة في المفتي فبالنسبة إلى الميت من
قبيل عدم الدليل على الجواز , لا الدليل على عدم جواز تقليده .
الثالث : أنه إن اريد من جواز تقليد الميت جواز تقليد أي واحد
منهم فهذا و إن كان لا إشكال فيه ثبوتا . إلا أنه لا دليل عليه لعدم
شمول الاطلاقات لجميع الاموات لمعارضة فتاواهم بل الحجية لجميعها
أمر غير معقول , و الحجية التخييرية ليست مفاد الادلة . و إن
اريد من ذلك جواز تقليد الاعلم بين الاحياء
و الاموات فينحصر في
الواحد ولابد من مراجعة جميع الناس لهذا الشخص , وهذا خلاف ضرورة
الشيعة .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 432