responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 431
على أن الحجية الفعلية لفتوى الميت بالنسبة الى العامي الموجود متيقن العدم حدوثا . والحجية التعليقية أي الانشائية التي مفاد القضية الحقيقية مشكوك الحدوث بالنسبة إلى هذا الشخص , فان القدر المتيقن من ذلك حجيته بالنسبة إلى الموجودين .

وأما جعل الحجية بالنسبة إلى المعدومين فمشكوك الحدوث . فأركان الاستصحاب غير تامة , و هذا نظير ما يقال في موارد إستصحاب عدم النسخ , و إن ادعى المحقق الاسترابادي ـ قدس سره ـ الاجماع على الجريان فيها فان الحجية الفعلية مقطوع العدم حدوثا , والحجية الشأنية مشكوك الحدوث بالنسبة إلى هذا الشخص .

أقول : أما ما ذكره من أن المعارضة بين فتاوى الاموات مانعة عن جريان الاستصحاب ففيه ما مر من أنه ليس إشكالا في جريان الاستصحاب غايته ترتيب حكم الاحياء على الاموات بواسطة الاستصحاب , مضافا إلى إمكان استصحاب حجية فتوى الاعلم منهم إن علم به , وإلا فعلى القول بالتخيير يستصحب التخيير أو يستصحب الحجية في الجميع , والنتيجة التخيير بعد ذلك , وإلا فلا أقل من سقوط حجية فتوى المجتهد الحي أيضا لو لم يكن أعلم من الاموات , والمقصود أن المعارضة بين الفتاوى لاتكون مانعة عن الاستصحاب .

وأما ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فنوافقه ـ دام ظله ـ في المدعى لا في الدليل , فان عدم الجريان فيها ليس لاجل التعارض بين الاستصحاب فيها واستصحاب عدم الجعل كما قال , بل الوجه فيه تبدل الموضوع و تغاير القضية المتيقنة والمشكوكة , والتفصيل في محله . و أما ما ذكره من الاشكال فمدفوع بأن الحجية المجعولة للامارة ـ و منها فتوى المجتهد ـ لاتكون إلا أمرا واحدا و حكما فاردا نظير سائر الاحكام المجعولة قانونا , ولايكون فيها قسمان فعلية و شأنية , و لم تجعل إلا لنفس الفتوى , و ليست فيها أي نسبة حتى

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست