responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 398
كل محتمل التكليف .

لكن يشكل الاخير ( أولا ) في موارد لايتمكن من الاحتياط مثل موارد دوران الامر بين المحذورين فلابد له من الاجتهاد فيها أو التقليد .

( و ثانيا ) في موارد عدم تمكن الشخص من الاحتياط .

( و ثالثا ) من جهة عدم حصول الأمن بالاحتياط فقط , فقد يكون التكليف المحتمل أمرا عباديا , فالعمل به في ذلك رجاء مناف للجزم في النية المحتمل وجوبه , و قد يكون الاحتياط مستلزما للتكرار المحتمل إفساده للعبادة , و بعبارة اخرى نفس جواز الاحتياط في العبادات عموما و في موارد يلزم منه التكرار في العمل خصوصا حكم مشكوك فيه والاحتياط فيه غير ممكن فلابد من الاجتهاد فيه أو التقليد .

ومما ذكرنا يظهر ان جواز التقليد أيضا لابد و أن يثبت بدليل قطعي غير التقليد للزوم الدور أو التسلسل فلابد من الاجتهاد فيه . فتحصل أن المكلف لابد و أن يستند في عمله إلى حجة ثبتت حجيتها بدليل قطعي , و هي إما في نفس المورد و إما الاحتياط الذي ثبتت حجيته بالاجتهاد أو التقليد , أو التقليد الذي ثبتت حجيته بالاجتهاد , فالاساس هو الاجتهاد في مقام العمل .

ثم إن هذا الوجوب هل هو عقلي أو غيري أو نفسي أو طريقي ؟ والحق في المقام أنه عقلي و هو من أفراد وجوب الاطاعة لأن العقل يحكم بعدم حصول الاطاعة يقينا إلا بذلك فيجب فظهر من ذلك أن عدم جواز الاجتزاء بعبادات العامي أو معاملاته الذي تارك للاحتياط أو التقليد والقول ببطلانهما كما يظهر من المسألة السابعة من فروع العروة عقلي في مقام الظاهر لاواقعي , فلايجوز الاكتفاء بذلك ما لم يعلم مطابقته للواقع , فاذا كان العمل مطابقا للواقع ولم يعلم هو بذلك أبدا فأيضا صحيح في الواقع غاية الأمر لايجوز له الاكتفاء بذلك عقلا في مقام الظاهر . فتحصل أن هذا الوجوب من باب دفع

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست