نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 254
الانطباق معلوما , و إلا فالشك في الانطباق شك في ثبوت الحكم في المورد
و المرجع البراءة , فالشك في مانعية اللباس المشكوك فيه عن الصلاة
شك في انطباق ماجعل مانعا على المورد و هذا شك في الحكم والاصل
البراءة , هذا بناء على استفادة المانعية من روايات الباب .
و أما بناء على ما ذكره العلامة ـ قدس سره ـ من أن المجعول
شرطية وقوع الصلاة و اللباس المأخوذ من الحيوان المحلل أكل لحمه فلايمكن
إجراء البراءة , فان الشك راجع إلى الامتثال لا الانطباق . نعم لو
كان أصل جاريا في الموضوع ولو استصحاب العدم الازلي على القول به
بحيث يحرز به وجود الشرط تصح الصلاة لاحراز شرطه بالاصل , وإلا
فالمرجع الاشتغال .
و أما الثاني فلان العلم الاجمالي بوجوب الاقل لا بشرط أو بشرط
شيء وإن لاينحل حقيقة إلى العلم التفصيلي والشك البدوى إلا أنه ينحل
حكما لعدم تعارض الاصل في الطرفين , فانه لايجرى أصالة البراءة عن
الاقل لا بشرط بخلاف الاول بشرط شيء و هو الاكثر , فالامر دائر بين
السعة والضيق , و المرجع البراءة و التفصيل موكول إلى محله .
والحمدلله رب العالمين .
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 254