نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 253
الاستصحاب لم ينقلب , فان في ظرف اليقين بعد ضم كبرى تعليقية و هو
النص إلى صغرى وجدانية و هي (( هذاعنب )) يحصل ان هذا إذا غلى يحرم
فموضوع الاستصحاب (( هذا لاعنب )) و هو باق في ظرف الشك . ولا
يتوهم أخذ عنوان عنب في هذا , فان موضوع الصغرى هذا لا هذا العنب
وإلا لزم أخذ المحمول في الموضوع و هو مستحيل , هذا إذا كان
التعليق شرعيا .
و أما إذا كان عقليا كما إذا ورد أن العصير المغلي يحرم الراجع
عند العقل إلى تعليق و هو أن العصير إذا غلى يحرم , فوجه عدم جريان
الاستصحاب حينئذ لاثبات الحكم ظاهر لاستلزامه الاثبات , فان موضوع
الحكم و هو العصير المغلي لازم عقلي للحرمة التقديرية , ولا فرق
فيما ذكرنا بين الاستصحاب في الاحكام كما مر والاستصحاب في
الموضوعات , كالماء إذا بلغ حجمه كذا فهو كر أو الماء البالغ أشبارا
معلومة فهو كر ( المثال الاول للتعليق الشرعي والمثال الثاني للتعليق
العقلي ) . هذا , و حيث إن في مسألتنا التعليق غير شرعي فلا يجرى فيه
الاستصحاب التعليقي , هذا تمام الكلام في التمسك بالاصول المحرزة
.
و اما الاصول غير المحرزة فهل المقام مجرى البراءة أو الاشتغال ؟
التحقيق الاول فانه من الشك في التكليف المردد بين الاقل والاكثر
والمورد من قبيل الشك في التطبيق و الشبهة في الموضوع الخارجي , و
قد ثبت في الاصول أن الشبهات الموضوعية للتكليف المشكوك فيه مجرى
البراءة كما أن المرجع في دوران الامر بين الاقل و الاكثر
الارتباطيين أيضا ذلك .
أما الاول فلان تنجز التكليف متوقف على ضميمة كبرى شرعية إلى
صغرى وجدانية فمع إحراز الصغرى مع الشك في الكبرى يرجع إلى البراءة ,
كما إنه مع إحراز الكبرى و الشك في الصغرى أيضا كذلك .
و بعبارة اخرى حيث إن القضايا المتكفلة لاثبات الاحكام الشرعية
قضايا كلية وقانونية لا يمكن إحراز شمولها للمورد و توجهها إلى المكلف
إلا إذا كان
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 253