نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 177
الاول : المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية و هو إمكان إتيان
العمل في غير زمان الاضطرار و إمكان تطبيق المأمور به على الفرد
الاختيارى منه في الزمان المضروب ظرفا له .
الثاني : المندوحة بالنسبة إلى الافراد العرضية و هو إمكان إتيان
العمل في غير مكان الاضطرار ولو في زمان الاضطرار و إمكان تطبيق
المأمور به على الفرد الاختيارى منه في مكان آخر غير مكان الاضطرار .
الثالث : المندوحة بالنسبة إلى حالات نفس المكلف ولو في الظرف
الواحد من الزمان و المكان مثل المسح على الرجل في مورد الابتلاء
بالعامة على نحو يتوهم الناظر أنه غسل رجله .
( أما الاول ) و هي المندوحة بالنسبة إلى الافراد الطولية فقد قيل
باعتبار عدمها في التقية , و استدل على ذلك بوجهين :
الاول : إنصراف دليل العذر عن مورد وجودها , بتقريب أن مصب
الادلة العذرية ما إذا كان العذر مستوعبا لجميع أزمنة إمكان إيجاد
المأمور به , و يظهر ذلك من المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ . ولكن دعوى
الانصراف لابرهان عليه بعد إمكان اجتزاء المولى بهذا الفرد إما
لوجود ملاك يناسب الاجتزاء بهذا الفرد علاوة عن كفايته في الوفاء
بغرضه و هو محبوبية الاستباق الى العمل و الاسراع في الامتثال , و إما
لوجود ملاك في مرحلة الامتثال موجب للاجتزاء بهذا الفرد كمصلحة
التسهيل مثلا .
الثاني : ـ و هو العمدة ـ اقتضاء الاخذ باطلاق دليل الحكم ذلك
بتقريب أن متعلق الحكم هي الطبيعة السارية وهي السعي القابلة
للانطباق على كل فرد من العمل في ظرف المأمور به زمانا ما بين
المبدأ و المنتهى , و دليل العذر إنما هو ناظر إلى تعذر المأمور به , و
ما لم يكن العذر مستوعبا لم يكن المأمور به متعذرا , فالعذر في أول
الوقت مع وجود المندوحة بعده غير مشمول لدليل الحاكم فيبقى
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 177