نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 175
حاكما على الدليل الاولي فتكون رافعة للالزام لا لاصل الشرع , و بهذا
صححنا المسح على البشرة في مورد التقية و إن كان مخالفا لها , و
أجبنا عن الاشكالين في
المقام , الاول : أن جواز المسح على البشرة
في مورد التقية مرفوع , فكيف يحكم
بالصحة ؟ الثاني : أن المسح
على البشرة مخالف للتقية الواجبة فيحرم فيبطل .
و قد ظهر الجواب
عنهما . فان المرفوع إنما هوالالزام لا أصل الشرع , والمسح على البشرة
مخالف للواجب التطبيقي أى الاتقاء فمن جهة المسح يصح و من جهة
مخالفة الاتقاء يحرم فالمسح صحيح بلا حاجة إلى الترتب . نعم , يمكن تصوير
البطلان من جهة عدم التمكن من قصد القربة , و هذا أمر آخر .
هذا ولكن كل ما ذكر مبني على أن لايكون الوجوب حكما شرعيا بل
هو حكم عقلي , و الحكم الشرعي إنما هو البعث أو اعتبار المادة على
ذمة المكلف أو المشروعية , و غير ذلك من التعبيرات , و حيث
إن رفع ما هو المجعول شرعا مناف للامتنان فيكون وزان دليل الحاكم
وزان المؤمن فلا يحكم العقل بالوجوب , و هذا ما نعني من رفع الالتزام ,
ولكن الصحيح أن الوجوب كسائر الاحكام الخمسة حكم شرعي مجعول و يختلف
عن الاستحباب من جهة داعي المولى , فان البعث بداعي الالزام هو
الوجوب و بداعي المحبوبية هو الندب .
نعم , توهم أن في رفعه خلاف الامتنان آت هنا أيضا , لكن يدفع
بان الامتنان في جعل مفاد دليل الحاكم لا يقتضي كونه موافقا للامتنان
في الموارد الشخصية , بل
الامتنان اقتضى جعل قانون و هو رفع الوجوب
و الالزام عند طرو عنوان موضوع دليل الحاكم كالتقية مثلا , و هذا
لايستلزم لزوم موافقة الرفع للامتنان في كل مورد من موارد تطبيق
الدليل , و لذا لا نرى صحة الوضوء في موارد الوضوء الضررى والحرجي , و إن
حكم بعض الفقهاء بالصحة ولا سيما في مورد الحرج , بدعوى أن
امتنانية دليل الحرج تقتضي رفع الالزام لا المشروعية , فان حديث
الامتنان لا يقتضي أزيد من نفي الجعل في مورد الحرج ,
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 175