responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 175
حاكما على الدليل الاولي فتكون رافعة للالزام لا لاصل الشرع , و بهذا صححنا المسح على البشرة في مورد التقية و إن كان مخالفا لها , و أجبنا عن الاشكالين في المقام , الاول : أن جواز المسح على البشرة في مورد التقية مرفوع , فكيف يحكم بالصحة ؟ الثاني : أن المسح على البشرة مخالف للتقية الواجبة فيحرم فيبطل . و قد ظهر الجواب عنهما . فان المرفوع إنما هوالالزام لا أصل الشرع , والمسح على البشرة مخالف للواجب التطبيقي أى الاتقاء فمن جهة المسح يصح و من جهة مخالفة الاتقاء يحرم فالمسح صحيح بلا حاجة إلى الترتب . نعم , يمكن تصوير البطلان من جهة عدم التمكن من قصد القربة , و هذا أمر آخر .

هذا ولكن كل ما ذكر مبني على أن لايكون الوجوب حكما شرعيا بل هو حكم عقلي , و الحكم الشرعي إنما هو البعث أو اعتبار المادة على ذمة المكلف أو المشروعية , و غير ذلك من التعبيرات , و حيث إن رفع ما هو المجعول شرعا مناف للامتنان فيكون وزان دليل الحاكم وزان المؤمن فلا يحكم العقل بالوجوب , و هذا ما نعني من رفع الالتزام , ولكن الصحيح أن الوجوب كسائر الاحكام الخمسة حكم شرعي مجعول و يختلف عن الاستحباب من جهة داعي المولى , فان البعث بداعي الالزام هو الوجوب و بداعي المحبوبية هو الندب .

نعم , توهم أن في رفعه خلاف الامتنان آت هنا أيضا , لكن يدفع بان الامتنان في جعل مفاد دليل الحاكم لا يقتضي كونه موافقا للامتنان في الموارد الشخصية , بل الامتنان اقتضى جعل قانون و هو رفع الوجوب و الالزام عند طرو عنوان موضوع دليل الحاكم كالتقية مثلا , و هذا لايستلزم لزوم موافقة الرفع للامتنان في كل مورد من موارد تطبيق الدليل , و لذا لا نرى صحة الوضوء في موارد الوضوء الضررى والحرجي , و إن حكم بعض الفقهاء بالصحة ولا سيما في مورد الحرج , بدعوى أن امتنانية دليل الحرج تقتضي رفع الالزام لا المشروعية , فان حديث الامتنان لا يقتضي أزيد من نفي الجعل في مورد الحرج ,

نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست