نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 174
توهم جمع من المتأخرين أن أدلة الحواكم ترفع أصل الشرع , فان الحكم
الاولي قد ارتفع على الفرض ولا دليل على ثبوت حكم آخر للعمل العذرى ,
إلا أن هذا أيضا باطل ضرورة أن المجعول كما بينا في موضعه عبارة عن ايجاد
البعث أو الزجر و إنشائهما و هو المنشأ لاعتبار أهل الاعتبار عنوان
الطلب و ما بمعناه في الوجوب و الندب , و غيرهما كالابتعاد و
التسخير مثلا خارج عن هذا المفهوم عارض عليه بنحو الوصف المفارق ,
فان المجعول في مورد الوجوب و الندب واحد من حيث الذات و الحقيقة ,
ولا جزء لهذا الواحد إذا الجزئية نوع التركب و هو لاجزء له حسب الفرض
من عدم التركب في الفعل النحوى , والوصف المقارن غير
مجعول بل
هو حكم العقل بلزوم تطبيق مراد المولى على الخارج و وجوب إطاعته فلو أذن
الشارع في ترك الامتثال يحكم العقل بالاستحباب بخلاف عدم ترخيصه في
ذلك فانه يحكم بالوجوب .
و بعبارة اخرى : الوجوب عبارة عن حكم العقل بلزوم العمل في
مورد الاعتبار مع
عدم المؤمن , و الاستحباب حكمه في مورد الاعتبار
و وجود المؤمن . و حينئذ دليل
الحاكم غير ناظر إلى الاحكام بهذا
المعنى فانه تقييد في حكم العقل ولا معنى له , و أما رفع أصل
الاعتبار أى تقييد الدليل و تنويع متعلق الحكم مناف للامتنان
الذي
مستفاد من مساق أدلة الحواكم , و احتمال رفع استحقاق العقاب أيضا ساقط
لان الحاكم بذلك هو العقل , فانحصر ورودها في مقام الترخيص و الاذن في
ترك الامتثال , و هذا تقييد في مورد حكم العقل لا في نفسه , و يكون
من شأن الشارع ذلك فان جعل الترخيص و التأمين إنما هو بيده , فهذا
ترخيص بلسان الحكومة . وبهذا ظهر شرعية عبادات الصبي بل المجنون أيضا .
و من الحواكم دليل التقية , و قد مر أن التقية كما أنها معروضة
للحكم و هو الوجوب كذلك سبب لعروض الحكم على الفعل , أى يكون
دليلها
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 174