نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 14
الجماعة , و المفروض أن الصلاة المنذورة واجبة بالفعل فكيف تكون نافلة
بالفعل .
و يمكن الايراد على الوجه الثاني بأنا لا نحتاج الى المفهوم في
الروايات بل يكفينا عدم صدق الموضوع و هو النافلة , فلو لم تكن صلاة
المنذورة نافلة بالفعل يشملها عموم صحيحة زرارة و الفضيل , و لا يشمله
دليل المخصص لعدم تحقق موضوعه .
و بما ذكرنا يظهر ما في بعض التعبيرات من أن ظاهر الاخبار نفي
الجماعة عن النافلة بالاصل و إن كان واجبا بالعرض , فانه ـ مضافا الى
إمكان منع الظهور لان الظاهر كما مر النفي عن النافلة بالفعل و
المفروض أنها ليست بنافلة بالفعل ـ لا محصل لهذا التنويع بناء على
مبنى ترتب الحكم على المنذور لا الوفاء بالنذر , فانه كما أن صلاة
الليل نافلة بالاصل كذلك صلاة الليل المنذورة واجبة بالاصل , لان
كلا الحكمين مجعولان شرعا حسب الفرض , غاية الامر أن الاول تأسيسي
و
الثاني إمضائي , و هذا لا يوجب كون أحد هما أصليا و الاخر عرضيا , هذا .
و مع ذلك يمكن أن يقال إنه ليس معنى النفل الاستحباب حتى ينافي
الوجوب النفل فعلا , بل معنى النفل هو الزيادة , ولا ينافي الايجاب
مع صدق الزيادة الفعلية بل النذر في غير الواجبات ليس إلا جعل أمر
زائد على العهدة , والحاصل أن صلاة الليل لولا النذر أمر زائد على
الواجبات و بالنذر يجعلها على عهدته , و الشارع يمضي هذا
الجعل فتصير واجبة , فعلى هذا , الشارع يوجب بسبب النذر ذلك
الامر الزائد فهذا زائد واجب و لا ينافي الزيادة مع الوجوب بل هما
متلائمان في الفرض , فتصدق على صلاة الليل المنذورة النافلة الواجبة
فيشملها دليل المخصص و هو لا جماعة في النافلة . مع أن عدم مشروعية
الجماعة في النافلة المنذورة أيضا لا خلاف فيه بين من قال بعدم
المشروعية في غيرها من
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 14