نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 13
الثاني .
و أما على عدم التنفيذ فلا يحتمل وجوب الوفاء , أترى أنه يجب
الوفاء بنذر لم يكن نافذا شرعا ؟ فالجعل التأسيسي لوجوب الوفاء لا أقل
من أنه خلاف الظاهر و خلاف المتفاهم العقلائي , بل لعله مستحيل ,
فتأمل .
فلم يبق إلا الجعل الارشادي بامضاء النذر و تنفيذه , و معنى ذلك
كون المنذور على عهدة الناذر شرعا , فلو نذر صلاة الليل تكون صلاة الليل
على عهدته شرعا , ولاينافي ذلك تحقق العصيان بترك صلاة الليل , فان
العقل مستقل بتحقق العصيان
في ترك الاتيان بما في عهدة
المكلف إمضاء , كما أنه مستقل به في مورد التأسيس
, فالعصيان عصيان
لترك الاتيان بما في العهدة و هو المنذور , لا عصيان لمخالفة الامر
بالوفاء بالنذر , فانه إرشادي إمضائي لا يكون مولويا تأسيسيا , هذا على
مبنى الاستاد ـ مدظله ـ .
و أما على المبنى المشهور من كون المنذور على العهدة شرعا فالشبهة
أقوى , و هو أن الخارج من عموم استحباب الجماعة في كل الصلوات هو
النافلة الفعلية , و المفروض أن النذر موجب لانقلاب النفل الى الفرض
.
و قد أجاب المحقق الهمداني ـ قدس سره ـ عن الشبهة بوجهين : ( أحد
هما ) ان ظهور الروايات في إرادة النافلة من حيث هي الغير المنافية
لكونها معروضة للوجوب من جهات خارجية . ( و ثانيهما ) وقوع التصريح
بمناط المنع في الاخبار و أن علته عدم المشروعية و كونها بدعة دون مبدأ
اشتقاقها أي وصف النفلية , فلا مفهوم للرواية ليدل على انتفاء الحكم
عند انتفاء وصف النفلية لعدم التعليق حينئذ على الوصف بل على العلة
المذكورة .
و يمكن الايراد على الوجه الاول بأن ظاهر أخذ وصف في موضوع حكم
ترتب الحكم على فعلية الوصف , فقولك لاجماعة في النافلة ظاهر في نفي
الجماعة في النافلة بالفعل , فكلما صدق عليه النافلة فعلا لا يتحقق فيه
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 13