نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 118
الحضور إلى مطلق صلاة الجمعة المنعقدة .
و أما الذيل : و هو (( فان ترك رجل . . . الخ )) فيحتمل ثبوتا
أن يكون تفريعا على الجملة الاولى أو على الجملة إلثانية أو كلتيهما
, فلو كان تفريعا على
الجملة الاولى يكون المراد من الترك هو ترك
الاتيان بصلاة الجمعة . ولو كان تفريعا على الجمعة الثانية يكون
المراد منه ترك الحضور الى الجمعة المنعقدة . ولو كان تفريعا على كلتا
الجملتين يكون المراد منه أعم من ترك الحضور والاتيان .
أما على الاول : فذيل الرواية ناظرة إلى رتبة الامتثال و هو ترك
الجمعة المفروضة , و هذا في الرتبة المتأخرة عن شرع الجمعة , و في
طول ذلك فلا تدل عليه إلا بالاستلزام , و قد ذكرنا أن الدلالة
الاستلزامية لا إطلاق لها فلا تدل على إطلاق شرع الجمعة .
و أما على الثاني : فمضافا إلى أنها ناظرة إلى مرحلة الامتثال , لا
تدل على أزيد مما يستفاد من الجملة الثانية نفسها و هو وجوب الحضور
إلى الجمعة المنعقدة من دون نظر إلى شرائط الانعقاد . و ظهر بذلك
حال الاحتمال الثالث لعدم استفادة إطلاق الشرع من الرواية على كلا
التقديرين . مضافا إلى أن التفريع
على الجملة الاولى فقط
مستلزم للفصل بين المعطوف و المعطوف عليه , فلابد إما من أن يكون
التفريع على الجملة الثانية أو على كلتا الجملتين . أما التفريع على
كلتا الجملتين فمستلزم لاجتماع اللحاظين , ولا أقل من أنه خلاف الظاهر ,
فلابد من أن يكون التفريع على الجملة الثانية فقط , و إن أبيت فلا
أقل من عدم الدليل على التفريع على أزيد من الجملة الثانية , فانه
القدر المتيقن والزائد مشكوك , فيه , فلا تدل الرواية بحسب ذيلها أيضا
على أزيد من وجوب الحضور الى الجمعة المنعقدة , ساكتة عن
شرائط الانعقاد .
فتحصل أنه لا إطلاق ولا عموم لهذه الرواية يدل على وجوب الجمعة
على كل أحد حتى مع قطع النظر عن أدلة المنصبية . هذا و سنذكر المستفاد
من
نام کتاب : البحث في رسالات عشر نویسنده : القدیري، محمدحسن جلد : 1 صفحه : 118