responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79

ولا يجوز العدول، يعمل على قواعد العلم الاجمالي، مع الامكان، وعدم الحرج، والا فبحسب امكانه بلا حرج.

مسألة 5 - لو نوى كحج فلان (1)، فان علم ان حجه لماذا صح، والا فالا وجه (2) البطلان.

(1) أي كاحرامه.

(2) بل الا وجه الصحة، الا في صورة استمرار الاشتباه، وعدم الطريق الى الامتثال العلمي، ولو اجمالا، كما في صورة الدوران بين حج الافراد وعمرة التمتع.

مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة، بالاصل، فنوى غيره، بطل (3) ولو كان عليه، ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل، لو نوى غيره، ولو نوى نوعا، ونطق بغيره، كان المدار على ما نوى،ولو كان في اثناء نوع، وشك في انه نواع أو نوى غيره، بنى على انه نواه.

(هامش) (3) أي مطلقا لا يقع للواجب، ولا لما نوى، ولكن قد مر منا صحته عما نواه مطلقا، من دون فرق بين الفرضين.

مسألة 7 - لو نوى، مكان عمرة التمتع، حجه، جهلا، فان كان من قصده اتيان العمل الذي ياتي به غيره، وظن ان ما ياتي به، اولا، اسمه الحج، فالظاهر صحته، ويقع عمرة.

واما لو ظن ان حج التمتع مقدم على عمرته، فنوى الحج، بدل العمرة، ليذهب الى عرف

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست