responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78

مسألة 2 - يعتبر في النية تعيين المنوي، من الحج والعمرة، وان الحج تمتع أو قران أو افراد، وانه لنفسه أو غيره، وانه حجة الاسلام أو الحج النذرى أو الندبى فلو نوى من غير تعيين واوكله الى ما بعدذلك بطل.

وامانية الوجه فغير واجبة، الا إذا توقف التعيين عليها.

ولا يعتبر التلفظ بالنية، ولا الاخطار بالبال.

مسألة 3 - لا يعتبر في الاحرام قصد ترك المحرمات، لا تفصيلا ولا اجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرمات لم يضر باحرامه.

نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحج، من المحرمات، لا يجتمع مع قصد الحج.

مسألة 4 - لو نسى ما عينه، من حج أو عمرة، فان اختصت الصحة، واقعا، باحدهما، تجدد النية لما يصح، فيقع صحيحا، ولو جاز العدول (1) من احدهما الى الاخر، يعدل، فيصح، ولو صح كلاهما

أي في صورة صحة كليهم

نام کتاب : احکام الحج من تحرير الوسيله نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست