responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77

في بعض كل يوم من الثلاثة، ولا عند انقطاعه في الليل، ويصحّ بالتلفيق من أبعاض يوم رابع لو تبعّض في اليوم الأول، نعم لا يضرّ بالاستمرار تخلل الفترات اليسيرة المتقطعة لكن بحيث لو حسب مبدأ الدم إلى منتهاه كان ثلاثة.

أما لو كانت الأيام الثلاثة متفرقة في ضمن العشرة فالأحوط التحيض بها واحتساب ما بينها منه أيضا.

وأكثر الحيض عشرة أيام، وكذلك أقل الطهر بين حيضتين، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن الثلاثة، أو زائدا على العشرة، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول، فليس بحيض.

الفصل الرابع‌

تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينها بحيضة مخالفة، أو بتكرر الطهر مرتين بين ثلاث حيضات، فالأول- وهو تكرر الحيض بنفس العدد- تكون المرأة به ذات عادة عددية. والثاني- وهو تكرر الطهر بنفس العدد- تكون المرأة به ذات عادة وقتية، أي التي ينتظم عدد الطهر لديها. والشهر لديها يكون بحسب الحساب الكسري لا الهلالي، نعم لو انتظم مجي‌ء الحيض لديها بحسب يوم معين من الشهر الهلالي- في كل شهر- لكانت عادتها الوقتية بحسب الشهر الهلالي وكفى في حصولها حيضتان متواليتان.

والحاصل: أنّ العادة هي بحسب تساوي عدة كل من الحيض أو الطهر المتكررين، وهي الدورة الشهرية للحيض.

ثم إنّ ذات العادة الوقتية قد تكون لا بحسب أول الحيض بل بحسب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست