responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76

تسوغ لها الصلاة من دون ذلك.

(مسألة 213): إذا تعذر الاختبار المذكور ولو بغير القطنة فالأقوى لزوم الاستظهار بأن تقعد عن الصلاة بالتحيض إلى أن يستبين لها الحال فإن انقطع قبل الثلاثة بنت على كونه من العذرة.

الفصل الثاني‌

البلوغ في الصبية يتحقق إما بالحيض أو باستكمال سنها تسع سنين هلالية- كما ذهب إليه جمع من المتقدّمين وبعض المتأخّرين- نعم السنّ أمارة وعلامة على حيضية الدم المشكوك، ويأس المرأة بانقطاع الحيض، وأما بلوغ السن المتعارف لليأس كالخمسين أو الستين أو غيرهما بحسب البلدان والقوميات فهو أمارة على اليأس عند الشك.

(مسألة 214): الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته. نعم مع الشك يستوضح إما بالصفات أو بأيام العادة أو بكونه قبل استبانة الحمل.

الفصل الثالث: أقل الحيض وأكثره‌

أقلّ الحيض ما يستمر ثلاثة أيام متوالية ولو في فضاء الفرج وهو باطنه غير المحض، نعم يكتفى بوجوده في باطن الرحم فيما بعد الثلاثة، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان، والليلتان المتوسطتان داخلتان، ولا يكفي وجوده‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست