responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461

قوائم البضاعة كماً وكيفاً إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، والبنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة وقبض الثمن.

(مسألة 6): لا بأس بفتح الاعتماد لدى البنك كما لا بأس بقيامه بذلك وفق الوجوه الآتية.

(مسألة 7): هل يجوز للبنك أخذ الفائدة من صاحب الاعتماد إزاء قيامه بالعمل المذكور؟ الظاهر جوازه وفق الوجوه التالية:

الأول: بدخوله في عقد الإجارة إذ يستأجر صاحب الاعتماد البنك للقيام بهذه الخدمة والدور من التعهد بأداء دينه والاتصال بالمصدر وتسلّم المستندات وتسليمها بإزاء أجرة معينة.

الثاني: بدخوله في عقد الجعالة.

الثالث: باندراجه في البيع فيما كان دفع البنك ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر بأن يبيعها في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلده مع إضافة الفائدة إليه.

(مسألة 8): الوجوه المتقدمة جارية فيما كان تسديد البنك الثمن من ماله ولو إلى أمد وأما لو سدد البنك من حساب المستورد مما البنك مدين له فأخذ الفائدة لا إشكال فيها لأنه من اشتراط الفائدة للمدين.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست