responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414

ومنه يتبين أن الخمس عبارة عن بقاء ما كان في الجعل الأول من دون أن يدخل في الملك الشخصي للأفراد.

ثم إنّ في الخمس مبحثين:

المبحث الأول: فيما يجب فيه‌

وهي أمور:

(الأول): الغنائم المأخوذة بقتال بإذن الإمام عليه‌السلام فيه أو بغلبة كذلك من الكفار من أهل الحرب الذين يحل قتالهم يجب فيها الخمس سواء حواه العسكر أم لم يحوه أو كان منقولًا أم غيره كالأراضي والعقار والأشجار ونحوها بعد إخراج المؤن وما جعله الإمام منها على فعل ما وبعد استثناء صفو الغنيمة وخصائصها له عليه‌السلام.

وأما إذا لم يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلها له كالذي فتح بضلالة.

ويعمّ هذا القسم الفوائد غير المكتسبة من الأموال كالميراث الذي لا يحتسب والمال الذي يؤخذ لا يعرف له صاحب حيث يسوغ تملكه والجائزة الخطيرة ونحو ذلك.

(مسألة 1188): ما يؤخذ منهم بغير الحرب العسكرية من غارة أو غيلة أو سرقة مما تكون معرضاً للاحتراب فالأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الخمس من باب الغنيمة بخلاف ما لو أخذ بالربا أو الدعوى الباطلة وسرقة الاحتيال فالأقوى وجوب الخمس من باب الفوائد المكتسبة الآتية.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست