responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413

مقدمة

إن اللّه تبارك وتعالى جعل الأرض وما أخرج منها كلها بأسرها تحت ولاية خليفته وخلفائه حيث يقول: «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» فما غلب عليه أعداؤهم ثم رجع إلى أيديهم سمي فيئاً فإن رجع إليهم من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو الأنفال وهو للّه ولرسوله خاصة وللإمام من بعده وهو قوله تعالى: «ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى‌ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ» وقوله تعالى: «قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» فهي مجموع الأموال العامة التي لم يقرّ الشارع عليها مالكاً شخصياً، وإن رجع بغلبة وقتال عليه فجعل لمن قاتل من الغنائم أربعة أسهم وسهم آخر خمساً وهو قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ».

ثم إن ما كان من الفي‌ء والأنفال وعمل فيه أحد أو يفيد منه فائدة بإذن الإمام عليه‌السلام فله أربعة أخماس وللإمام الخمس يندرج في آية خمس الغنائم من الفوائد أو يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث، وفي حال عدم بسط الأئمة عليهم‌السلام أيديهم كما في الغيبة فقد رخّصوا لشيعتهم ما لابد له من المناكح والمتاجر والمساكن وهناك تتمة أحكام للأنفال في أبواب أخرى. وإن لم يكن بإذنه عليه‌السلام فهو غصب وما يحصل فيه من الفوائد والنماء فللإمام عليه‌السلام.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست