responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372

فصل: في أحكام الاعتكاف‌

(مسألة 1078): لابد للمعتكف من ترك أمور:

(منها): مباشرة النساء بالجماع، والأحوط إن لم يكن أظهر إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة.

(ومنها): الاستمناء على الأحوط وجوباً.

(ومنها): شم الطيب والريحان، ولا أثر له إذا كان فاقداً لحاسة الشم.

(ومنها): البيع والشراء بل مطلق التجارة والاشتغال المستغرق بأسباب المعاش الحاجبة عن العبادة على الأحوط وجوباً إن لم يكن أظهر ولا بأس بالاشتغال بالأمور الدنيوية من المباحات إذا لم يستغرق الوقت الكثير فيها.

وإذا اضطر إلى البيع والشراء لأجل الأكل أو الشرب مما تمس حاجة المعتكف به ولم يمكن التوكيل ولا النقل بغيرهما فعله.

(ومنها): المماراة وهي الجدل والخصومة في أمر ديني أو دنيوي بداعي إبراز الغلبة وإظهار الفضيلة وإن ضم إليه داعي إظهار الحق وردّ الخصم عن الخطأ فضلًا عما لو اشتد الخصام والغضب والأحوط استحباباً ترك مطلق المجادلة.

(مسألة 1079): لا يحرم على المعتكف ما يحرم على المحرم من لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح وغيرها نعم الأحوط وجوباً

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست