responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371

فصل‌

الاعتكاف في نفسه مندوب، ويجب بالعارض من نذر وشبهه، ولا يجب الاعتكاف بمجرد الشروع وإن كان ذلك أحوط لا سيما مع كونه واجباً بل يتعين مع كونه معيناً، نعم يجب بعد مضي يومين منه فيتعين اليوم الثالث وكذا كلما زاد يومين وجب الثالث كما مرّ، إلّا إذا اشترط حال النية الرجوع لعارض، فاتفق حصوله بعد يومين، فله الرجوع عنه- حينئذ- إن شاء، ولا عبرة بالشرط إذا لم يكن مقارناً للنية، سواء أكان قبلها أم بعد الشروع فيه.

(مسألة 1074): يستحب اشتراط الرجوع عند عروض عارض ولو كان من الأعذار العادية.

(مسألة 1075): إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه، ففي بقاء حكمه إشكال.

(مسألة 1076): إذا نذر الاعتكاف، وشرط في نذره الرجوع فيه بأن يكون المنذور هو المقيد فالأظهر عدم جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف كما مرّ من عدم العبرة بالشرط السابق على النية وإن قصد الوفاء بالنذر.

(مسألة 1077): إذا جلس في المسجد على فراش مغصوب أو سبق شخص إلى مكان من المسجد فأزاله المعتكف من مكانه وجلس فيه ففي الصحة تأمل والبطلان لا يخلو من وجه وكذلك التشاغل بالمعاصي والقبايح.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست