responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

الراكد، والأكل والشرب حال الجلوس للتخلّي، والكلام بغير ذكر اللّه، إلى غير ذلك مما ورد في النصوص وأفتى به العلماء قدس‌سرهم.

(مسألة 64): ماء الاستنجاء وإن كان من البول فهو معفو عن نجاسته فلا ينجّس ولا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه إذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميّزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو أخرى من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان معفوا عنه لكن لا يجوز رفع الحدث به ولا رفع الخبث ولا شربه.

الفصل الرابع: كيفية الاستبراء

الأولى في كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا، ويكفي سائر الكيفيات المنصوصة والمفتى بها عند الأصحاب مما توجب نقاء المجرى، وفائدته الحكم بطهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، كما لا يجب الوضوء منه.

ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء بنى على كونه بولًا- وإن كان تركه لعدم التمكن منه- وأما لو خرج قبل الاستبراء وتردد واشتبه بين البول والمني فإن احتمل كونه من المجرى فيبني على بوليته وإن علم أنّه نازل من الأعلى- الداخل- لا من المجرى فيجب عليه التطهير منه والوضوء. نعم يستثنى من الشق الأخير لو توضأ قبل خروج المشتبه وجب الوضوء والغسل معا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست