responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36

(مسألة 61): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة، وأما العظم والروث، فلا يحرم الاستنجاء بهما، ولكنه مكروه، والأحوط الاجتناب عنهما، وإن اجتزى‌ء بهما.

(مسألة 62): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر، ولا تجب إزالة اللون والرائحة، ويجزى‌ء في المسح إزالة العين، لكونه عفو لا تطهير، ولا تجب إزالة الأثر الذي لا يزول بالمسح بالأحجار عادة.

(مسألة 63): إذا خرج مع الغائط أو قبله، أو بعده، نجاسة أخرى مثل الدم، ولاقت المحل لا يجزى‌ء في العفو عنه المسح، وإن كان محتملًا.

الفصل الثالث: مستحبات التخلّي‌

يستحب للمتخلّي أن يكون بحيث لا يراه الناظر ولو بالابتعاد عنه كما يستحب له تغطية الرأس والتقنّع، والتسمية سرّا في نفسه عند التكشّف، والدعاء بالمأثور، بقوله: «بسم اللّه اللهم إنّي أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس، الشيطان الرجيم» ويجزى‌ء أن يذكر البسملة.

وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول، واليمنى عند الخروج، والاستبراء وأن يتّكى‌ء- حال الجلوس- على رجله اليسرى، ويفرج اليمنى، ويكره الجلوس في الشوارع، والمشارع، ومساقط الثمار، والمواضع المعدّة لنزول القوافل، واستقبال قرص الشمس، أو القمر بفرجه، واستقبال الريح بالبول، والبول في الأرض الصلبة، وفي ثقوب مساكن الحيوان، وفي الماء خصوصا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست