responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361

الفصل السادس: ثبوت الهلال‌

يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية بالعين المجردة، وتثبت الرؤية بالتواتر أو بالاطمئنان الحاصل من الشياع وبشهادة عدلين إذا لم تكن معارضة ببينة مماثلة في الوصف نافية في مكان الرؤية ووقتها ولم تكن قرائن عقلائية موضوعية منافية لضبطهما، ولا تثبت بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين ولا بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية.

ويثبت أيضاً بمضي ثلاثين يوماً مع هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان فيثبت هلال شوال، وهكذا بقية الشهور.

ويثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، ولا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال ولو بأن يزامن رؤيته غروب بلد آخر لليل نهار اليوم نفسه، فيكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق.

ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبته بعد الشفق على أنه لليلة السابقة، ولا بتطوق الهلال.

(مسألة 1043): لا تختص حجية البينة بالقيام عند الحاكم، بل كل من علم بشهادتها عوّل عليها.

(مسألة 1044): إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق، بحيث إذا رؤي في أحدهما رؤي في الآخر. بل يكفي الرؤية في بلد ما في الثبوت لغيره من البلاد المشتركة معه في الليل وإن كان أول‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست