responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360

الفصل الخامس: ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص: منهم الشيخ الكبير والعجوزة الكبيرة وذو العطاش وهو من به داء العطش، إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً ومشقة، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام والأفضل كونها من الحنطة وكذا كونها مدين وهو الأحوط. نعم يشرع لهم الصيام، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء، وكذا في ذي العطاش مع عدم برئه وإلّا فالأحوط القضاء.

ومنهم: الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد، وعليهما القضاء بعد ذلك، كما أن عليهما الفدية- أيضاً- ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها.

(مسألة 1042): لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها، والأقوى الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست