responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32

ولو استقرّ شكّه بعد التأمّل والتثبت في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالأحوط- استحبابا- إجراء حكم المحصورة بل وجوبا لو كان في معرض ارتكاب الجميع.

الفصل الخامس: الماء المضاف‌

الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وكذا سائر المايعات ينجس القليل منها بمجرد ملاقاته للنجاسة، وكذلك الكثير على الأحوط نعم لو كان الكثير بكمية كبيرة جدا كخزان النفط ونحوه اقتصر في التجنب على موضع الملاقاة دون باقي المواضع وهذا الانفعال للمضاف بملاقاة النجاسة إذا لم يكن متدافعا على النجاسة بقوة كالجاري من العالي والخارج من الفوارة وإلّا تختص النجاسة- حينئذ- بالجزء الملاقي للنجاسة، ولا تسري إلى العمود، كما هو الحال فيما مرّ من الكمية الكبيرة من المضاف.

وإذا تنجس المضاف لا يطهر أصلًا وإن اتصل بالماء المعتصم، كماء المطر أو الكر. نعم إذا استهلك في الماء المعتصم كالكر فقد ذهبت عينه، وكذا لو استهلك في ماء مضاف ذي حجم كبير، ومثل المضاف في الحكم المذكور سائر المايعات عدا المعادن الذائبة فإنها بحكم الجسم الجامد.

(مسألة 53): الماء المضاف لا يرفع الخبث ولا الحدث.

(مسألة 54): الأسئار- كلها- طاهرة إلّا سؤر الكلب والخنزير والكافر، نعم يكره سؤر غير مأكول اللحم عدا الهرة، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم وإن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست