responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

الفصل الثالث: حكم الماء القليل‌

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهّر من الحدث والخبث. والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهّر من الخبث، والأحوط الأولى التنزّه عن استعماله في رفع الحدث إذا تمكّن من ماء آخر وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث نجس ومنجس عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل فإنه غير منجس وإن كان نجسا وكذا ماء الاستنجاء كما سيأتي.

الفصل الرابع‌

إذا علم- إجمالًا- بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجتزى‌ء في رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما، إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة. وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بتكرر الغسل بهما، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب فلا يجوز التصرف بكل منهما، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث. وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدّا يوجب ضآلة الاحتمال وضعفه حدا لا يعتني به العقلاء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست