responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27

الثخانة، أو نحوهما لم يتنجس أيضا.

(مسألة 35): إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بغير الملاقاة للنجاسة بل بتأثير الهواء مع المجاورة فإن كان بضميمة الملاقاة فالأقوى حينئذ الحكم بالانفعال وكذا ما لو كان عن طريق النز والرشح وأما لو كان بمجرد تأثير الهواء والمجاورة فالأقوى عدم الانفعال وإن كان الأولى الاجتناب.

(مسألة 36): لا يتنجس الماء بتغيره بأوصاف المتنجس ولكن يتنجس بأوصاف النجاسة التي يحملها المتنجس كما لو وقع في كرّ ماء متغير بالدم فصفر فإنه ينجس.

(مسألة 37): يتحقق التغير الموجب للنجاسة بحدوث أوصاف بسبب النجس وإن كانت متخالفة مع أوصافه.

والثاني: وهو ما له مادة لا ينجس بملاقاة النجاسة كالكر، إلّا إذا تغير على النهج السابق، من دون فرق بين أن تكون مادته طبيعية كماء الأنهار وماء البئر، وماء العيون والغدران أو غير طبيعية كماء الأنابيب مما كان له مادة، ولابدّ في المادة من أن تبلغ الكر، ولو بضميمة المتصل بها، فإذا بلغ ما في الحياض المتعددة المتصلة مع مادته كرّا لم ينجس بالملاقاة.

(مسألة 38): يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة ولو بالرشح إلّا إذا كان بدرجة من الضعف بنحو النزيز كالرطوبة، وكذا لو كانت المادة تترشح بالتقاطر والسقوط على الماء القليل لم يتحقق الاتصال لتخلل الانقطاع فينفعل بملاقاته للنجاسة، نعم لو لاقت النجاسة محل الرشح لم ينجس.

(مسألة 39): الراكد المتصل بالجاري كالجاري في عدم انفعاله بملاقاته النجس والمتنجس. فالحوض المتصل بالنهر بساقية لا ينجس بالملاقاة، وكذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست