responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26

الفصل الثاني‌

الماء المطلق إمّا لا مادة له، أو له مادة.

والأول، إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر.

والقليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على التفصيل الآتي.

إلّا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختصّ بموضع الملاقاة، ولا تسري إلى غيره، سواء أكان جاريا من الأعلى إلى الأسفل- كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنّه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلًا عن المقدار الجاري على سطح الميزاب- أم كان متدافعا من الأسفل إلى الأعلى- كالماء الخارج من الفوّارة الملاقي للسقف النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى العمود، ولا إلى ما في داخل الفوّارة. وكذا إذا كان متدافعا من أحد الجانبين إلى الآخر.

وأما الكثير الذي يبلغ الكر، فلا ينفعل بملاقاة النجس، فضلًا عن المتنجس إلّا إذا تغيّر بلون النجاسة، أو طعمها، أو ريحها تغيّرا فعليا.

(مسألة 33): لا يكفي التغيير التقديري في انفعال الماء كما لو كانت النجاسة لا وصف لها أو كان وصفها يوافق وصف الماء بحسب طبيعته ولو الصنفية كصفرة المياه الكبريتية إلّا إذا كان مقدار النجاسة يعد قاهرا على طبيعة الماء عرفا، على الأحوط إن لم يكن أقوى. كما لو كان الوصف الطارى‌ء على الماء بمادة كيمياوية مانعة عن إدراك التغيير.

(مسألة 34): إذا تغيّر الماء بغير اللون، والطعم، والريح، بل بالثقل أو

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست