responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205

الفصل الثالث‌

يشترط فيهما أمور:

الأول: النية ابتداء واستدامة، ويعتبر فيها القربة وتعيين الصلاة المرادة لهما مع الاشتراك وبقية الأمور التي مرّ الإشارة إليها في الوضوء وتأتي في الصلاة.

الثاني والثالث: العقل والإيمان والأظهر الاجتزاء بأذان المميز وإقامته وإن كان الأحوط فيها العدم.

الرابع: الذكورية للذكور، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأظهر، نعم يجتزى‌ء بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت وأقامت كفى.

الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب إلّا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.

السادس: الموالاة بين فصول كل منهما بدون فصل طويل مخلّ أو ماحي لصورتهما لا سيما في الإقامة حيث يندب الحدر فيها وهو الإسراع فإذا أخل بها أعاد، وكذا بين الإقامة والصلاة لأنها تهيؤ للصلاة بل ورد أنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة، وأما بين الأذان والأقامة فيندب الفصل بينهما بقعدة أو تسبيح أو صلاة نافلة للفريضة أو سجدة أو دعاء أو سكوت ويجزى‌ء في المغرب التنفس‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست