responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204

الفصل الثاني‌

فصول الأذان ثمانية عشر: اللّه أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلّا اللّه ثم أشهد أن محمدا رسول اللّه، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم اللّه أكبر مرتان، ثم لا إله إلّا اللّه مرتان، وكذلك الإقامة، إلّا أن فصولها أجمع مثنى مثنى إلّا التهليل في آخرها فمرة، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير: قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر.

ولا يبعد الاستحباب الخاص للشهادة الثالثة بولاية أمير المؤمنين عليه‌السلام وكونها جزءا مستحبا في الأذان والإقامة بالصيغة المروية في «النهاية» و «الفقيه» من «أشهد أن عليا وليّ اللّه» مرتين أو «أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا» مرتين، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه‌السلام بالولاية وإمرة المؤمنين من أشرف الأذكار في غير الأذان أيضا، كما تستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف في الأذان وغيره. ويجزى‌ء للمرأة أن تقتصر على التكبير والشهادتين، كما يجزى‌ء للرجل في حال الاستعجال والضرورة كالسفر ونحوه الاقتصار على مرة مرة في فصولهما، والأولى حينذاك الاقتصار على الإقامة مثنى مثنى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست