responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334

كل فرد و الدلالة الثانية تابعة للاولى كما ان المخصص يدل بالمطابقة على رفع الحكم العام عن مورده و بالالتزام على رفع الحكم عن الجميع فمزاحمة الخاص ابتداء للدلالة الالتزامية الثانية للعام باعتبار خصوص كل فرد و هو منحصر بمورده و اما فى الباقى فدلالة العام عليها بلا مانع و لكن الحق ان التخصيص لا يوجب كون العام مجازا و انما يقدم عليه الخاص لكون الخاص حجة اقوى فى مورده عن العام فلا اشكال فى المقام‌

(اصل) هل يجوز تخصيص العموم بالمفهوم ام لا؟

لا بد من الكلام فى مقامين.

الاول فى تعارض المفهوم الموافق مع العموم الثانى فى تعارض المفهوم المخالف معه اما الاول فنقول المفهوم الموافق ما بدل عليه القضية لا فى محل النطق مع تطابقه لحكم المنطوق اثباتا و نفيا و له قسمان المساوات و مفهوم الاولوية فالاول ما يستفاد من المنطوق لوجود ملاك الحكم و علته فى مورد آخر مع النص على العلة فيقال منصوص العلة كما اذا قال لا تشرب الخمر لانه مسكر فانه يدل على حرمة النبيذ المسكر فيكون العلة المنصوصة واسطة فى عروض الحكم للموضوع المذكور فى القضية فيكون الموضوع حقيقة هو العنوان المذكور علة له و يكون ثبوته للموضوع المذكور

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست