responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 114

و لا خصوصية لشي‌ء منها فى مقام الوضع و ان كان ربما يتبادر بعضها فى مقام الاستعمال للانبساق من الاطلاق هذا إلّا ان مرادف الامر فى الفارسية و هو لفظ (فرمان) يبعد ذلك الوجه لتبادر خصوص الطلب منه دون هذا المفهوم العام و لكن لا يبعد منع الترادف فيكون لفظ الفرمان فى الفارسية موضوعا لفرد من مفهوم الامر ثم انه على ما ذكره المحقق صاحب الكفاية يلزم اشتراك اللفظ بين الكلى و الفرد لان الطلب فرد من الشي‌ء فتدبر و لا يخفى انه بناء على اختصاص لفظ الامر بالطلب وضعا و لو على نحو الاشتراك اللفظى فليس لفظ الامر مرادفا مع الطلب لوجهين.

الاول اختلاف نحو تعلقهما بالمفعول فالامر يتعدى الى المأمور بلا واسطة حرف و الى المأمور به بالباء تقول امرت زيدا بكذا و الطلب بالعكس تقول طلبت من زيد كذا و اختلاف نحو الاستعمال يكشف عن الاختلاف فى المفهوم الثانى بالنظر الى المرادف فى الفارسية فان مرادف الامر لفظ فرمان و مرادف الطلب لفظ خواستن و لا يخفى اختلافهما فى المفهوم مضافا الى صدق الطلب فيما صدر من المساوى و السافل بخلاف الامر كما هو ظاهر.

الثانى قال فى الفصول ان لفظ الامر نقل فى اصطلاح الاصوليين الى القول المخصوص الدال على الطلب و اعترض عليه المحقق الخراسانى صاحب الكفاية بان الاشتقاق منه بهذا الاصطلاح يابى عن نقله الى القول المخصوص فان القول المخصوص لا يصلح‌

نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست