نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 113
و يرجع فى كل مورد الى القرائن المقامية و قد اختار المحقق صاحب الفصول انه حقيقة فى الطلب و الشأن و صاحب الكفاية انه حقيقة فى- الطلب و الشيء و انما يستعمل فى سائر المعانى مجازا او من باب اطلاق الكلى على الفرد و المفهوم على المصداق اقول لا اشكال فى عدم ترادف الامر مع الشيء ضرورة صحة قولك رأيت شيئا و قد رأيت زيدا و عدم صحة رأيت امرا فى المقام و كذا فى كل ما كان من الجواهر المحققة فى الخارج فانه يفترق الامر مع الشيء فى صحة الاستعمال و بالجملة الشيئية من الاعراض العامة المساوقة للوجود على التحقيق او الاعم منه على رأى او انه جنس الاجناس بجمع الحقائق الكونية على قول و لا اشكال ان مفهوم الامر ليس هكذا فما ذكره المحقق الخراسانى غير وجيه نعم الامر يستعمل فيما يساوق المعانى المصدرية و الاعراض كالحادثة و الغرض و الشأن و الطلب و الظاهر انه موضوع لمعنى عام شامل لجميع ذلك او مشترك بين الاخص من بعضها و بينه او مشترك بين الاخصات و الاستعمال فى البعض الآخر بالعناية و ما يظهر من صاحب الفصول هو الثالث حيث جعله حقيقة فى الطلب و الشأن فاستعماله فى مثل الحادثة و الغرض مجاز إلّا ان يفسر الشأن بمعنى عام فيرجع كلامه الى احد الاولين و لا يبعد دعوى وضع لفظ الامر لمعنى عام عرضى يصدق على المعانى المصدرية و الاعراض فهو عرض عام لهذا السنخ من الحقائق كما ان الشيء عرض عام لجميع الحقائق فمثل الطلب و الحادثة و الشأن و الغرض كلها من مصاديق ذلك المفهوم العام
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 113