responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 607

بواجب. و الجواب عنه مضافا الى أن الحل بالبينة من النظر في الحكم و الفحص عنه فان النظر في الحكم قد يكون بالتتبع في كيفية حكمه و قد يكون بالاستماع للبينة فهذا الفرض لا يوجب خروج الصورة المذكورة عن وجوب النظر و الفحص فيها و إنما يكون الواجب من باب المقدمة هو القدر الجامع و كل من التتبع و اقامة البينة فرد منه واجب على سبيل التخيير على ان الدعوى إذا كانت على عدم مطابقة حكمه للواقع فلا تصح البينة لأن البينة إنما تقبل في الموضوعات لا الاحكام فلا تقبل في كون هذا حكم اللّه أو مخالف له و حينئذ فينحصر حل الدعوى بفحص الحاكم الثاني عن الحكم فان قطع بمخالفته رده و إلا فلا، نعم لو كانت الدعوى على عدم أهلية المجتهد أو فسق شهوده أو عدم فحصه أو غير ذلك من الموضوعات الخارجية قبلت البينة.

(ثانيها) ان ظاهر أدلة القضاء انه ليس للمحكوم عليه الاعتراض على حكم الحاكم لأنه يكون ردا عليه فلا تسمع دعواه على حكم الحاكم فيكون ظاهر هذه الأدلة مقيدا للإطلاقات الدالة على سماع كل دعوى من مدعي مضافا الى لزوم الهرج و المرج و فتح باب الفساد لان لكل محكوم عليه أن يدعي ذلك بعد كل حكم حكم به عليه حتى حكم الحاكم الثاني. و أجيب بأن الظاهر من أدلة القضاء هو الرد على ما كان من حكمهم (ع) لقوله (ع): فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، و المحكوم عليه إنما يدعي ان هذا الحكم ليس بحكمهم (ع) أو ليس منصوبا للقضاء فليست الأدلة مقيدة لإطلاقات أدلة سماع دعوى كل مدعي و أما الهرج و المرج فهو ليس بلازم لانقطاع الخصومة بالرجوع الى جميع الحكام الموجودين في وقته. و لا يخفى ما فيه فان أدلة القضاء ظاهرة في ان الحاكم الذي تراضي عليه المتخاصمان و كان مجلسه للقضاء مبنيا على أن يحكم بحكمهم (ع) لا بحكم العرف و لا بقانون الروم. حكمه لا يجوز

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست