responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 591

و الميراث و لا ريب في ظهور الدين في الترافع في الكلي لا في العين الخارجية و هكذا ظهور النزاع في الميراث في الشبهة الحكمية كالنزاع في أن الزوجة تستحق في الأرض أم لا و لا إشكال في هذه الصور ان حكم الجائر لا ينفذ أما في الدين فإن أمره بالأخذ من مال الغريم معناه نفوذ حكمه في تعيين الكلي في فرد خارجي و هو حرام و هكذا في الشبهة الحكمية. (و لا يخفى ما فيه) فان النزاع في الدين قد يتصور في العين الخارجية كما لو استدان منه مال و عينه باقية فعلا فطالبه به و هكذا النزاع في الميراث طالما يكون في غير الشبهة الحكمية كما لو ادعى بأن أباه قد ترك هذا المال و أنكره الآخر أو أودع هذا المال و أنكره الآخر أو ورث هذا المقدار من المال و أنكره الورثة أو ادعى أنه ابنه و أنكره الآخرون إلى غير ذلك فمقتضى ترك استفصال الامام (ع) هو شمول الحكم للجميع.

(ثالثها) مورد الرواية المأخوذ بحكم السلطان و قضاة العامة فلا يعم المأخوذ بحكم غيرهم من فاقدي شرائط القضاء. و لا يخفى ما فيه لما عرفت في تقريب الاستدلال بها ص 588 من عدم اختصاصها بهم و عمومها لكل ما يأخذ بحكم من ليس له أهلية الحكم و القضاء و اختصاص المورد لا يخصص الوارد.

(رابعها) أن المقبولة معارضة بموثقة علي ابن فضال قال: فرأت في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني (ع) و قرأته بخطه سأله عن ما في تفسير قوله تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‌ فكتب (ع) بخطه الحكام القضاة ثمَّ كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي قد حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم، و وجه المنافاة ان في الرواية اشترط عدم المعذورية بصورة العلم بأنه ظالم و غير مستحق ما أخذه فيفهم من مفهوم الشرط أنه يكون معذورا لو لم يعلم بأنه ظالم و يجوز له الأخذ. (و دعوى) أن هذا تفسير للاية و ان الأكل بالباطل يكون بهذا النحو

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست