responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 590

العالم بما يملكه.

(و ثانيا) بمقبولة ابن حنظلة المتقدمة قبل أسطر حيث قال (ع) فيها (و ما يحكم له فإنما يأخذه سحتا و ان كان حقا ثابتا) و دلالتها على ذلك أما من جهة ما ذكرناه من جعل الضابط فيها للقاضي الذي يصح الترافع عنده و يكون أخذ المال بحكمه ليس من السحت بعد تقيده بما دل على ما يشترط في القاضي فيكون ما عداه من القضاة هو من لا أهلية له و يكون أخذ المال بواسطة حكمه سحت أو من جهة أن الطاغوت فيها هو كل من تجاوز حدود اللّه تعالى و طغى على اللّه و عصاه و ليس مختصا بولاة أهل الجور و السنة فيكون التعليل بقوله (لأنه أخذه بحكم الطاغوت) يشمل كل قاضي و سلطان ليس له أهلية الحكم أو من جهة عدم القول بالفصل بين قضاة أهل الجور و غيرهم من القضاة الذين لا أهلية لهم و قد أورد على الاستدلال بالمقبولة بوجوه (أحدها) ما ذكره استاذنا المرحوم الشيخ كا (ره) بأن العالم بان العين له لا مانع له من التصرف و ليس في إطلاق المقبولة قوة تخصيص لأدلة جواز تصرف المالك في ملكه و ان السلطنة على الأموال عقلي معاضد بالشرع ربما يدعي فيها الإباء عن التخصيص حتى قيل فيما ورد في الموارد من ترخيص المارة بالأكل مما مر عليه أنه يكشف عن ثبوت حق له و إلا فالحكم بجواز التصرف في مال الغير لا يكاد يقع في الشرع إلا بدليل قطعي و في حكمه المنع من تصرف المالك بل هو من أفراده في وجه. و يمكن الجواب عنه انا لا نسلم ذلك كيف و منع الشارع عن التصرف في الملك أكثر من أن يحصى فهو يحرم التصرف فيه بنحو الإسراف أو بنحو الضرر أو في حال خاص كحال الصوم أو حال الحج و هكذا يمكن أن يكون منها حال حكم القاضي الجائر به له عند التداعي و كيف يمكن إنكار قوة إطلاقها مع تعليل الحكم فيها بالأمر بالكفر بالطاغوت (ثانيها) ما يمكن أن يقال بل لعله قد قيل بأن السؤال فيها عن الدين‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست