responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 51

ذلك مفوتا للتكليف الآتي في المستقبل، و تفويت التكليف و جعل الإنسان نفسه غير قابل لأمر المولى قبيح عقلا و شرعا، اما عقلا فلما سبق من ذم العقلاء للعبد المأمور بالمسافرة في صباح غد مع عدم تهيئته لمقدمات سفره من الليل، و اما شرعا فلما ورد عن أبي عبد اللّه (ع) في رجل يجنب في السفر فلا يجد إلا الثلج، انه لا يرى له أن يعود الى هذه الأرض. و لما ورد عن أحدهما (ع) في الرجل الذي يقيم بالبلاد في أشهر ليس فيها ماء لأجل المرعى و إصلاح الإبل انه قال (ع): لا، الى غير ذلك مما يدل على وجوب إبقاء القدرة و عدم جواز فعل ما يخرجه عن أهلية التكليف. و المعرفة و التعلم من هذا القبيل.

و لا يخفى ما فيه لما ذكره صاحب البدائع من أن هذا القبح لو سلم فإنما هو قبح فاعلى لا فعلي إذ لم يصدر منه فعل يذم عليه و يعاقب عليه و العقاب بلا تكليف و معصية لا يصح عند العقلاء و اما الاخبار فهي غير معمول بها في موردها على وجه التحريم بل هي محمولة على الكراهة فكيف يصح الاعتماد عليها في غير موردها لا سيما في خصوص المقام و نحوه من المسائل العقلية.

أو يلتزم بالوجوب التهيئي، فقد قيل انه قد يوجب المولى شيئا لا بالوجوب النفسي الثابت لمصلحة في نفسه و لا بوجوب غيري مترشح من الواجب بل بوجوب أصلي ثابت بدليل مستقل و لكن لمصلحة واجب آخر يسمى بالوجوب التهيئي و ليس هو بوجوب نفسي كما هو واضح لعدم المصلحة في متعلقه و لا يعاقب على مخالفته و لا بوجوب غيري لأنه يجب قبل وجوب الواجب الآخر و لا يتولد منه بل هو نظير الغسل للصوم، و المعرفة و التعلم من هذا القبيل.

و فيه ما لا يخفى فان هذا إنما يتم فيما لو ثبت الوجوب شرعا، و قد عرفت ان الأخبار كلها للإرشاد لحكم العقل و قرائن الأحوال إنما تثبت وجوب المعرفة عقلا لا شرعا كما تقدم.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست