responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 477

قِصاصٌ‌ و أما ما ذكر من الاعتبار فهو لا يصلح لمعارضة العمومات و لضعف الإجماع المنقول (و إن كان الحق دية) فحكمه حكم الدين الذي سيجي‌ء ان شاء اللّه الكلام فيه (و إن كان الحق غير عقوبة و غير مالي) كالشفعة و الوصاية و الزوجية و الطلاق و الاستمتاع و الخيارات و نحو ذلك فله استيفائها من دون الرجوع لحاكم الشرع مع علمه بحقه اجتهادا أو تقليدا أو ضرورة أو إجماعا و ذلك لأن الأدلة الدالة على جواز الاستيفاء في العين و الدين بدون الرجوع الى الحاكم التي ستجي‌ء إن شاء اللّه تدل بالطريق الاولي على جواز استيفاء ذلك بدون الرجوع الى الحاكم و استدل في المستند على ذلك بالإجماع و الأصل الخالي عن المعارض (و إن كان الحق مالا فان كان عينا في يد إنسان) فله انتزاعها منه و لو قهرا لقوله (ص): الناس مسلطون على أموالهم. فإن مقتضى إعطاء السلطة للمالك هو جواز أخذه من يد الغير. و قوله (ص): لي الواجد يحل عقوبته.

فإنه يدل على جواز العقوبة للاستنقاذ.

(إن قلت): انه وارد في الدين فلا يشمل صورة وجود العين (قلنا):

المورد لا يخصص الوارد مع انه إذا فرض في الدين جواز ذلك فبالطريق الأولى يجوز ذلك عند وجود العين.

(إن قلت) ان غاية ما يستفاد من الحديث حلية عقاب الواجد المماطل و لكن لا دلالة فيه على ان المعاقب هو صاحب المال أو الحاكم الشرعي فهو نظير ما دل على ان من زنى يعاقب في سكوته عن المعاقب (قلنا) هو ظاهر في أن من له المال هو المعاقب و لذا فهم الأصحاب في باب الدين من الحديث ان لصاحب الدين العقاب، و أما في الحدود فمن جهة الأدلة الخاصة على ان المقيم لها هو حاكم الشرع فتكون رافعة لذلك الظهور (نعم) يستثنى من ذلك أمور (أحدها) لزوم الفتنة من ذلك فان لزمت الفتنة وجب رفع أمره لحاكم الشرع لأن‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست