responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 476

أبي جعفر (ع) قلت له: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي؟ قال: اقتله فأشهد اللّه و من سمع ان دمه في عنقي. و في خبر عبد اللّه بن سنان من قتل دون مظلمة فهو شهيد (نعم) حكي الإجماع على وجوب الدفاع بمراعاة الأسهل فالأسهل فإن اندفع بالزجر دفع به و إلا فبالضرب و إلا فبالقتل و إن كانت النصوص الكثيرة خالية عن هذا التقييد و دالة على جواز الدفاع بالقتل مطلقا، و يذهب دم المدفوع هدرا جرحا أو قتلا للإجماع المحكي على ذلك (و إن كان الحق عقوبة) فإن كان حدا أو تعزيرا وقف استيفائه على إذن الحاكم على ما هو المشهور بل نفي الخلاف عنه في الكفاية و أنوار الفقاهة إلا أن يدخل في باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كالضرب على المنكر و كذا تأديب الآباء للأطفال و كذا تأديب المعلم لهم لكن يشترط في الأخير الاذن من وليهم، و يدل على ما ذكرناه رواية حفص بن غياث إقامة الحد الى من اليه الحكم، بل هو قضية نصب الحاكم عموما لزجر الناس و سياستهم و حفظ شؤونهم (نعم) المحكي عن الشيخ و جماعة ان الرجل إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و هكذا من سب النبي (ص) أو أحد الأئمة (ع) فإنه يقتل الساب بدون إذن الامام كما هو المشهور و عن الغنيمة الإجماع عليه و يقتضيه إطلاق النصوص و هكذا مدعي النبوة لظهور النصوص في ذلك و من يطلب زيادة المعرفة فليراجع كتاب الحدود (و إن كان الحق قصاصا) فالمشهور بل نقل الإجماع على توقف استيفائه على إذن الحاكم. لعظم خطره و لأن استيفائه وظيفة الحاكم على ما يقتضيه نصبه لزجر الناس و سياستهم و لعدم معرفة العوام بمواقع القصاص من دون مراجعة الحاكم و لأن فائته لا يتدارك. و ذهب شبل كاشف الغطاء (ره) الحسن في أنوار فقاهته الى عدم التوقف لقوله تعالى‌ فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً و لقوله تعالى‌ فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ‌ و لقوله تعالى‌ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌. وَ الْجُرُوحَ‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست