responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 418

الحضور و الغيبة. قلنا: (أولا) قد خالف في ذلك أبو صلاح و الإسكافي فالإجماع المحصل غير حاصل و عدم حجية المنقول منه، بل حتى المحصل منه في المقام ليس بحجة لاحتمال اعتماد المجمعين على روايات التحليل التي قد عرفت انها إنما تدل على تحليل ما يعود للإمام المحلل في وقت تحليله بالنسبة لمن حلل له فقط كما هو مدعانا.

و (ثانيا) لو سلمنا ذلك فظاهر معقده ان ما حللوه الأئمة (عليهم السّلام) من هذه الثلاثة يكون حلالا في وقت الحضور و الغيبة، و هذا نحن لا ننكره فان المسكن أو المنكح أو المتجر به إذا حلّله الامام (عليه السّلام) يكون محللا ما دامت عينه باقية و آثاره حلال ليوم القيامة دون ما تجدد منها و لم يصدر التحليل فيه مجددا من الامام الذي وجد في عصره فالجارية المحللة تبقى حلال هي و ما تعاقب منها للشيعة دون ما تتجدد من الجواري و لا أقل من كون هذا هو القدر المتيقن من الإجماع، و بهذا يظهر لك ان التحليل حتى لو كان ثابتا من الحجة (عليه السّلام) فهو إنما يكون تحليلا لما هو راجع له وقت صدور التحليل لا لما يحدث بعد ذلك التحليل. إن قلت: ما تصنع برواية غوالي اللئالي المتقدمة فإنها صريحة في التحليل لهذه الأمور الثلاثة في زمن الامام و في غيره من الأزمنة. قلنا: مضافا لضعف الرواية بالإرسال و عدم انجبارها بتمسك الأصحاب بها انها إنما تدل على اباحة ما خصهم اللّه تعالى به و ما ملكوه و الخصم يدعي ان ما يتجدد في زمن الغيبة الكبرى يكون ملكا لمن احتل منصب الولاية على المسلمين. و لا ريب ان أدلة الولاية المتقدمة تدل على ان الولاية للمجتهد الجامع للشرائط كما تقدم. إن قلت: ان خبر ابي خديجة المتقدم يدل على الحلية ليوم القيامة قلت: مع ضعف سنده إنما يدل على حلية ما أحلوه ليوم القيامة و انه ليس بإذن موقت و اما الأمور الحادثة فهي تحتاج في حليتها لتحليل المتولي لهذا المنصب في زمانها كما هو مقتضى العقل و النقل إذ لا يصح تحليل شي‌ء لا يملكه المحلل. إن قلت: يلزم الحرج‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست