responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 254

غير الحكم الشرعي، فكون الشي‌ء إذا رآه العقلاء حسنا و يكون صوره عند اللَّه حسنا لا يوجب أن يغير حكمه الواقعي، فهذا الحديث من باب (من؟؟؟ ثواب عمل) و (ان الاعمال بالنيات).

ثمرات القول بالتخطئة أو التصويب‌

قد حكي ان الشهيد الثاني (ره) ذكر في تمهيد القواعد-؟؟؟ التخطئة و التصويب ثمرات و تبعه في بعضها البهائي (ره)،

(الثمرة الاولى) ان المجتهد في القبلة إذا ظهر خطأه‌

هل يجب عليه القضاء أم لا؟ فان قلنا بالإصابة فلا يجب عليه القضاء لأنه أتى بالواقع، و ان قلنا بالتخطئة وجبت الإعادة إلا ان يأتي دليل من الشارع على عدم الإعادة، و قد أورد على هذه الثمرة (أولا) بأنها مبنية على التصويب في الموضوعات و القوم قد اتفقوا على التخطئة فيها و قد عرفت توضيح المقال و تحقيق الحال في الموضع الأول ص 209. و أورد عليها (ثانيا) انه على القول بالتخطئة لا تجب لإعادة أيضا بناء على الاجزاء. و جوابه ان المشهور إنما ذهبوا الى الاجزاء، في مجعولات الشرعية التي هي بدل الواقع دون الإبدال العقلية. و ان شئت قلت ان القول بالاجزاء في العقليات ينافي القول بالتخطئة إذ الحسن و القبح عنده إنما يتعلق بالواقع و هو واحد عندهم. و الحسن مقطوع الانتفاء في المثال المذكور فلا اجزاء (ثالثا) انا نلتزم بالثمرة على القول بعدم الاجزاء و هو كافي.

(الثمرة الثانية) [توقف صحة صلاة المأموم أو بطلانها على التخطئة أو التصويب عند اختلافه مع الإمام في شي‌ء منها]

ان اختلاف الامام و المأموم في شي‌ء برى أحدهما لزومه في الصلاة و الآخر يرى وجوبه كقول آمين مثلا و هكذا كل اختلاف للمأموم و الامام اجتهادا أو تقليدا في شي‌ء اعتبر في الصلاة عند المأموم دون الامام كمن صلي خلف من لا يرى وجوب السورة أو التسليم أو نحو ذات و لم يأتي بها

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست