و عليها الكفّارة على الأحوط، و مع فرض التعمّد في إسقاط
الجنين فالأحوط أداء كفّارة الجمع.
ضرب الأولاد
السؤال 1832: هل
يجوز للوالدين ضرب ولدهما لغرض التأديب؟ الجواب: لا مانع إذا انحصر التأديبُ في الضّرب، و لكن يجب أن لا يبلغ مرحلة
الدية. السؤال 1833: إذا ضرب الوالد
ولده للتأديب، و أوجب ذلك جرح البشرة أو احمرارها أو اسودادها، فهل تجب الدية؟ و
إن ضربه للتشفي و الغضب، هل عليه الدية أم لا؟ الجواب: الدية ثابتة على أيّ حال.
دية اللّطم على الخدّ و جروح الرأس و الجسم
السؤال 1834: ولد
يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سبّني و شتمني، فلطمته على خدّه و ضربته بشدّة، هل
يوجب ذلك شيئاً على ذمّتي؟
الجواب: نعم، إذا كان لطم الوجه قد سبَّب الاحمرار، يجب أن تدفعوا الدية الشرعية؛
و هي مثقال و نصف من الذهب، و إن كان موجباً اخضرار وجهه ثلاثة مثاقيل، و إن اسودّ
وجهه ستة مثاقيل شرعية. و إن كان الضرب على الأجزاء الاخرى من الجسم و سبّب
الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار يجب إعطاء نصف ما ذكرناه. السؤال 1835: لطَم الطبيبُ على خدّ المريض لينتبه من حالة
الإغماء، هل عليه الدية؟ الجواب: لا دية
عليه؛ لأنّه لا يصدق عليه عنوان الجناية.