responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 510

و عليها الكفّارة على الأحوط، و مع فرض التعمّد في إسقاط الجنين فالأحوط أداء كفّارة الجمع.

ضرب الأولاد

السؤال 1832: هل يجوز للوالدين ضرب ولدهما لغرض التأديب؟ الجواب: لا مانع إذا انحصر التأديبُ في الضّرب، و لكن يجب أن لا يبلغ مرحلة الدية. السؤال 1833: إذا ضرب الوالد ولده للتأديب، و أوجب ذلك جرح البشرة أو احمرارها أو اسودادها، فهل تجب الدية؟ و إن ضربه للتشفي و الغضب، هل عليه الدية أم لا؟ الجواب: الدية ثابتة على‌ أيّ حال.

دية اللّطم على الخدّ و جروح الرأس و الجسم‌

السؤال 1834: ولد يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة سبّني و شتمني، فلطمته على خدّه و ضربته بشدّة، هل يوجب ذلك شيئاً على ذمّتي؟ الجواب: نعم، إذا كان لطم الوجه قد سبَّب الاحمرار، يجب أن تدفعوا الدية الشرعية؛ و هي مثقال و نصف من الذهب، و إن كان موجباً اخضرار وجهه ثلاثة مثاقيل، و إن اسودّ وجهه ستة مثاقيل شرعية. و إن كان الضرب على الأجزاء الاخرى من الجسم و سبّب الاحمرار أو الاسوداد أو الاخضرار يجب إعطاء نصف ما ذكرناه. السؤال 1835: لطَم الطبيبُ على‌ خدّ المريض لينتبه من حالة الإغماء، هل عليه الدية؟ الجواب: لا دية عليه؛ لأنّه لا يصدق عليه عنوان الجناية.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست