السؤال 1829:
خُدعت بنتٌ و حملت من الزنا، و قد علم والدها و إخوتها، و هم عازمون على حفظ شرفهم
و القضاء على الفضيحة بقتل البنت، هل يجوز هذا القتل؟ الجواب: ارتكاب هذا العمل حرام، و قتل النفس المحترمة من
الكبائر، و الأمر المذكور لا يكون مجوّزاً للقتل، و من ارتكب القتل- و العياذ
باللَّه- يستحق القصاص و عليه كفّارة الجمع. السؤال 1830: على الفرض المذكور أعلاه البنت خائفة من والدها و إخوتها،
و تحتمل إن علموا بالأمر فسيقتلونها، أو على أقلّ تقدير يعذّبونها جسمياً و نفسياً
بشكل غير قابل للتحمّل، هل يجوز لها على هذا الفرض، و قبل أن يعلموا عن القضية
شيئاً أن تسقط جنينها؟ الجواب: في مفروض
السؤال، فإنّ تخويف البنت و تعذيبها حرام، و فيما إذا كانت البنت تخاف إن لم تسقط
الجنين تكون مُعرّضةً للتعذيب، أو تعلم بأنّها تقع في العسر و الحرج الشديد، لا
يبعد عدم حرمة إسقاط الجنين، و لكن يجب عليها دية إسقاطه. و المشهور بين الفقهاء
هو أنّ دية ولد الزنا مثل دية ولد الحلال، و الاحتياط هو المصالحة في ديته مع الحاكم
الشرعي. السؤال 1831: حملت امرأة من
الزنا، و أسقطت الجنين البالغ سبعة أشهر، هل تجب عليها الدية؟ و على فرض وجوبها
فلمن تدفعها؟ و هل يوجد تكليف آخر من هذه الجهة أم لا؟ الجواب: نعم تجب الدية، و بناءً على المشهور بين الفقهاء
أنّ دية ولد الزنا بمقدار دية ولد الحلال، و الأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي،
و حكم ديته كحكم إرث من لا وارث له، فيكون وارثه الإمام عليه السلام، و في زمن
الغيبة يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط. و بالإضافة إلى الدية يجب أن تتوب
فوراً،