responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509

إجهاض ودية ولد الزنا

السؤال 1829: خُدعت بنتٌ و حملت من الزنا، و قد علم والدها و إخوتها، و هم عازمون على حفظ شرفهم و القضاء على الفضيحة بقتل البنت، هل يجوز هذا القتل؟ الجواب: ارتكاب هذا العمل حرام، و قتل النفس المحترمة من الكبائر، و الأمر المذكور لا يكون مجوّزاً للقتل، و من ارتكب القتل- و العياذ باللَّه- يستحق القصاص و عليه كفّارة الجمع. السؤال 1830: على الفرض المذكور أعلاه البنت خائفة من والدها و إخوتها، و تحتمل إن علموا بالأمر فسيقتلونها، أو على أقلّ تقدير يعذّبونها جسمياً و نفسياً بشكل غير قابل للتحمّل، هل يجوز لها على هذا الفرض، و قبل أن يعلموا عن القضية شيئاً أن تسقط جنينها؟ الجواب: في مفروض السؤال، فإنّ تخويف البنت و تعذيبها حرام، و فيما إذا كانت البنت تخاف إن لم تسقط الجنين تكون مُعرّضةً للتعذيب، أو تعلم بأنّها تقع في العسر و الحرج الشديد، لا يبعد عدم حرمة إسقاط الجنين، و لكن يجب عليها دية إسقاطه. و المشهور بين الفقهاء هو أنّ دية ولد الزنا مثل دية ولد الحلال، و الاحتياط هو المصالحة في ديته مع الحاكم الشرعي. السؤال 1831: حملت امرأة من الزنا، و أسقطت الجنين البالغ سبعة أشهر، هل تجب عليها الدية؟ و على فرض وجوبها فلمن تدفعها؟ و هل يوجد تكليف آخر من هذه الجهة أم لا؟ الجواب: نعم تجب الدية، و بناءً على المشهور بين الفقهاء أنّ دية ولد الزنا بمقدار دية ولد الحلال، و الأحوط هو المصالحة مع الحاكم الشرعي، و حكم ديته كحكم إرث من لا وارث له، فيكون وارثه الإمام عليه السلام، و في زمن الغيبة يجب أن يُعطى للمجتهد الجامع للشرائط. و بالإضافة إلى الدية يجب أن تتوب فوراً،

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست