الجواب: تحصل الزوجة على 14 الأموال المنقولة، و 14 الأموال
غير المنقولة من قيمة العمارات و الأشجار و الزراعة، و بقيّة التركة تعود بناءً
على الأقوى لصاحب العصر و الزمان عجّل اللَّه فرجه الشريف، و يجب أن تُعطى
للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة. السؤال 1664: هل ترث الزوجة من حصّة ماء الزراعة؟ الجواب: الظاهر أنّ الزوجة لا ترث منها. السؤال 1665: إذا توفّيت الزوجة و ورث زوجها إرثها، فهل ترث
زوجته الاخرى بعد موته من تلك الأموال؟ الجواب: نَعمْ، تَرِث من تلك الأموال. السؤال 1666: تزوّجت امرأة و كان الزوجان يعملان معاً، و يشتركان في
حياتهما المعايشة، و قد توفّي الزوج، هل يكون للزوجة حقّ غير حصّتها بالإرث أم لا؟ الجواب: إذا كانت المرأة لم تُقدّم اجرة عملها
مجّاناً لزوجها، يحقّ لها بنفس المقدار، إلّا إذا وكّلت الزوج ليكون شريكها بمقدار
حصّته في البيت و الحانوت و ... ففي هذه الصورة تكون بمقدار حصتها مالكة، و لا
يرتبط هذا المقدار بالإرث. السؤال 1667: شخص أخذ من دائرة الزراعة إجازة لحفر بئر، ثمّ بادر لحفرها، و استفاد من
مائها في الزراعة، هل ترث زوجته- بعد موته- من البئر و مائها؟ الجواب: لا ترث الزوجة من أصل البئر و الماء
الذي يستخرج منها تدريجاً، و لكنّها ترث من قيمة ماكنة الماء و البناء الذي يحويها
و الأنابيب. السؤال 1668: هل
أنّ الزوجة ترث من ثمار الأشجار التي ترث من قيمتها أم لا؟ الجواب: ترث من الفواكه التي كانت موجودةً حتى زمن وفاة
زوجها، و لا ترث من الفواكه التي تثمر بعد ذلك.