responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453

الإرث‌

السؤال 1661: رجلٌ توفي و خلّف أملاكاً كالبستان و الأرض الزراعيّة و الأبنية و خلّف أيضاً أموالًا نقدية، و ورّاثه عدّة أولاد و بنات، و زوجة دائمية لا ولد لها، ما مقدار حصّة إرث كلّ واحدٍ منهم، و ما ترث زوجته منه؟ الجواب: حصّة إرث الزوجة هي 18 و تُقسَّم بقيّة الأموال بين أولاده و بناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الانثى، و لا ترث الزوجة من الأرض و ثَمَنها، و لكنّها ترث من قيمة العمارة و أشجار البستان. السؤال 1662: ماتت امرأة، و لها امّ و أولاد، كيف يُقسَّم إرثُها؟ الجواب: تقسّم تركتها بين امّها و أولادها، بأن يكون السُّدْس لُامّها و المُتبقّي يُقسّم على‌ أولادها إن كانوا ذكوراً، أو ذكوراً و إناثاً. أمّا إذا كانوا إناثاً فقط، فتقسّم التركة على‌ خمسة أسهم، سهم للُام و المتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية.

إرث الزّوجين‌

السؤال 1663: من مات و لا وارث له غير زوجته، كيف يكون حكم أمواله؟

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست