السؤال 1661:
رجلٌ توفي و خلّف أملاكاً كالبستان و الأرض الزراعيّة و الأبنية و خلّف أيضاً
أموالًا نقدية، و ورّاثه عدّة أولاد و بنات، و زوجة دائمية لا ولد لها، ما مقدار
حصّة إرث كلّ واحدٍ منهم، و ما ترث زوجته منه؟ الجواب: حصّة إرث الزوجة هي 18 و تُقسَّم بقيّة الأموال
بين أولاده و بناته بحيث يكون سهم الذكر ضعف سهم الانثى، و لا ترث الزوجة من الأرض
و ثَمَنها، و لكنّها ترث من قيمة العمارة و أشجار البستان. السؤال 1662: ماتت امرأة، و لها امّ و أولاد، كيف يُقسَّم
إرثُها؟ الجواب: تقسّم تركتها بين امّها و أولادها، بأن
يكون السُّدْس لُامّها و المُتبقّي يُقسّم على أولادها إن كانوا ذكوراً، أو
ذكوراً و إناثاً. أمّا إذا كانوا إناثاً فقط، فتقسّم التركة على خمسة أسهم، سهم
للُام و المتبقّي يُقسّم على البنات بالسوية.
إرث الزّوجين
السؤال 1663: من
مات و لا وارث له غير زوجته، كيف يكون حكم أمواله؟