البيع
الضرري، أو يكون بيعها حرجياً عليه بهذه القيمة، فلا يبعد عدم وجوب البيع. السؤال
1059: المديون الذي يعيش حالة العسر، و لا يتمكّن من أداء دينه، هل يمكن
للدّائن أن يضغط عليه لاستيفاء دينه أم لا؟ و إذا كان المديون قادراً على الدّفع،
و لكنّه يؤخّر تسديد دينه، هل يكون عاصياً؟
الجواب: على فرض السؤال يحرم على الدّائن مطالبة المديون، و يجب إمهاله إلى أن
يتمكّن من دفع الدّين. و في صورة تمكّن المديون من أداء دينه، فإنّ المسامحة و
التأخير في أداء الدّين من الذنوب الكبيرة، بل يلزم المديون حتّى و إن لم يتمكّن
من أداء الدّين فعلًا أن ينوي أداء الدّين عند التمكّن و الاستطاعة.
شرط
الزيادة في القرض
السؤال
1060: ما حكم من أعطى مائة ألف تومان قرضاً حسناً لمدّة سنة، بشرط أن يعيد
المديون المبلغ المذكور عند انقضاء السنة، مع خمسين كيلوغراماً من الحنطة ليشتريها
الدائن بثمنٍ أرخص؟ الجواب: يُعدّ هذا قرضاً ربويّاً و لا
يجوز. السؤال 1061: لو أقرضني شخصٌ مبلغاً من المال، بشرط
أن أدفع له مبلغاً شهرياً مع بقاء مال القرض بذمّتي، هل يصح هذا أم لا؟ الجواب: هذا القرض ربويّ و غير جائز. السؤال 1062: من استدان مبلغاً، هل يمكن أن يعطي هذا المال لغيره بعنوان القرض
على شرط أن يسدّد أقساطه، و في النهاية يسترجع أصل المال؟ الجواب: هذه العملية ربويّة و محرّمة إلّا إذا كانت تحت عنوان
المضاربة، أو عنوان آخر من العقود الإسلامية
[1].
[1] المسائل المتعلِّقة بهذا الباب ذكرت في
أحكام البنوك في هذا الكتاب.