responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280

البيع الضرري، أو يكون بيعها حرجياً عليه بهذه القيمة، فلا يبعد عدم وجوب البيع. السؤال 1059: المديون الذي يعيش حالة العسر، و لا يتمكّن من أداء دينه، هل يمكن للدّائن أن يضغط عليه لاستيفاء دينه أم لا؟ و إذا كان المديون قادراً على الدّفع، و لكنّه يؤخّر تسديد دينه، هل يكون عاصياً؟ الجواب: على فرض السؤال يحرم على الدّائن مطالبة المديون، و يجب إمهاله إلى أن يتمكّن من دفع الدّين. و في صورة تمكّن المديون من أداء دينه، فإنّ المسامحة و التأخير في أداء الدّين من الذنوب الكبيرة، بل يلزم المديون حتّى‌ و إن لم يتمكّن من أداء الدّين فعلًا أن ينوي أداء الدّين عند التمكّن و الاستطاعة.

شرط الزيادة في القرض‌

السؤال 1060: ما حكم من أعطى مائة ألف تومان قرضاً حسناً لمدّة سنة، بشرط أن يعيد المديون المبلغ المذكور عند انقضاء السنة، مع خمسين كيلوغراماً من الحنطة ليشتريها الدائن بثمنٍ أرخص؟ الجواب: يُعدّ هذا قرضاً ربويّاً و لا يجوز. السؤال 1061: لو أقرضني شخصٌ مبلغاً من المال، بشرط أن أدفع له مبلغاً شهرياً مع بقاء مال القرض بذمّتي، هل يصح هذا أم لا؟ الجواب: هذا القرض ربويّ و غير جائز. السؤال 1062: من استدان مبلغاً، هل يمكن أن يعطي هذا المال لغيره بعنوان القرض على‌ شرط أن يسدّد أقساطه، و في النهاية يسترجع أصل المال؟ الجواب: هذه العملية ربويّة و محرّمة إلّا إذا كانت تحت عنوان المضاربة، أو عنوان آخر من العقود الإسلامية [1].


[1] المسائل المتعلِّقة بهذا الباب ذكرت في أحكام البنوك في هذا الكتاب.

نام کتاب : جامع المسائل نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست